المشاركات الشائعة

الصفحات الإجتماعية

فقه الأضاحي





اختلف العلماء في الأضحية: هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى، ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين، ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها ليست بواجبة، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب، وذلك أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: “ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة”. والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا.

2. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
اختلف العلماء في ذلك، فالإمام مالك يرى جواز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة -الجمل-مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا. وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا. وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: “كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا: ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه”. وخالفه في ذلك أبو حنيفة، والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم.

3. أيها أفضل الكبش أم البقر أم الجمال؟
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذلك، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، بعكس الأمر عنده في الهدايا. وقد قيل عنه: الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا: الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وبه قال أشهب، وابن شعبان. وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد.

4. هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟
يشتهر بيع لحوم وجلود الأضاحي وصوفها وأمعائها وقرونها في بعض المناطق فهل هذا جائز؟.
العلماء متفقون أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور: لا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير أي مقايضة بسلعة مقابلة. وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك.

5. ما هي السنن التي يقوم بها المضحي؟
يسن لمن نوى أن يضحي عن نفسه وأهل بيته أن يمتنع عن قص الأظافر وحلق الشعر رجالا ونساء لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال: “إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا، ولا من أظفاره”.

6. يفضل بعض الناس أن يتصدقوا بثمن الأضاحي بدل شراء الكبش مع قدرتهم المادية لأسباب مختلفة منها المرض أو عدم أكل اللحوم الضأن بل منهم من يفضل شراء اللحم فأيهما أفضل الصدقة أم الذبح؟
إن من يفعلون ذلك فاتهم المغزى والحكمة من هذه الشعيرة العظيمة وأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 1. وقد جاء في الحديث: “إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض”. فالفعل تعظيم لأمر الله وإحياء للسنة النبوية وإظهار للنسك ويخشى على من يعطلها أن يكون ممن يساهم في إماتة السنة والتشبه بالكفار في عاطفتهم الكاذبة بالامتناع عن أكل اللحوم.

7. هل يجوز تخضيب الخروف وتكحيله وتزيينه؟
لا بأس في ذلك لأن الأضحية نوع من الصدقة والهدي المتقرب به إلى الله تعالى فلا بأس أن يخضب ويزين كما تفعل بعض النسوة لعموم الأثر الوارد عن بعض السلف رضي الله عنهم أنها كانت تطيب مال الصدقة قبل إعطائه للفقراء. والشرط أن لا يبالغ فيه ويزيد عن الحد ويصير إلى البدعة.

8. هل يجوز جمع الدم عند الذبح أو التزين به؟
لا يجوز لما فيه من تشبه بالكفار وبمن يتعاطون أعمال السحرة والمشعوذين ولأن الدم مرتع الأمراض والجراثيم القاتلة والمضرة بالصحة.

9- هل في الأضاحي من أجر وثواب؟
ورد في ثواب الأضاحي وفضلها مجموعة من الأحاديث منها ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا” حديث حسن غريب كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: “قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته”

10. هل يجوز الذبح قبل الصلاة؟
اتفق العلماء على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: “من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم”. ولأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: “أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر”. إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى. واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. وقال أبو حنيفة والثوري يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام واختلفوا في متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى؟ فقال مالك: يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم. وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وقال أبو حنيفة: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه، وقال قوم: بعد طلوع الشمس. وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر وهو: إذا لم يذبح الإمام في المصلى، فقال قوم: يتحرى ذبحه بعد انصرافه. وقال قوم: ليس يجب ذلك.


11. هل يجوز أن ينوب عن المضحي غيره في الذبح كالجار والقريب والابن والجزار؟
وأما الذابح: فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. واختلفوا هل تجوز الأضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه: فقيل: لا يجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا أعني: أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز.

12. هل ذكاة الجنين الذي يوجد في بطن البقرة أو الشاة أو الناقة ذكاة أمه؟
واختلف العلماء هل تكفي ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه، وإنما هو ميتة أعني: إذا خرج منها بعد ذبح الأم فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها، وبه قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن خرج حيا ذبح وأكل، وإن خرج ميتا فهو ميتة. والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له، بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره، وبه قال مالك. وبعضهم لم يشترط ذلك، وبه قال الشافعي.

13. هل يشترط استقبال القبلة عند الذبح؟
وأما استقبال القبلة بالذبيحة، فإن قوما استحبوا ذلك، وقوما أجازوا ذلك، وقوما أوجبوه، وقوما كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة. والكراهية والمنع موجودان في المذهب، وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة، إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل، وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه، أو قياس شبه بعيد، وذلك أن القبلة هي جهة معظمة، وهذه عبادة، فوجب أن يشترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، وقياس الذبح على الصلاة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت.

14. من يجوز له الذبح والذكاة؟
يسأل بعض الناس عن ذبيحة غير المصلي والكافر في بلاد المهجر والكتابي وعن ذكاة المرأة.
المذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع ذكاته، وصنف اختلف فيه. فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته: فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة. وأما الذي اتفق على منع تذكيته: فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى: وما ذبح على النصب 5، ولقوله: وما أهل به لغير الله 6. وأما الذين اختلف فيهم: فأصناف كثيرة، لكن المشهور منها عشرة: أهل الكتاب، والمجوس، والصابئون، والمرأة، والصبي، والمجنون، والسكران، والذي يضيع الصلاة، والسارق، والغاصب. فأما أهل الكتاب: فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 7 ومختلفون في التفصيل. فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين، وذبحوا لأنفسهم، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم. واختلفوا في مقابلات هذه الشروط، أعني: إذا ذبحوا لمسلم باستنابته، أو كانوا من نصارى بني تغلب أو مرتدين، وإذا لم يعلم أنهم سموا الله، أو جهل مقصود ذبحهم، أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم، أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى: كل ذي ظفر 8 أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية. وكذلك اختلفوا في الشحوم.

15. ماذا يقال عند الذبح؟
السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني وإن كان يذبح أضحية غيره قال: هذا عن فلان اللهم تقبل من فلان وآل فلان ويسمي نفسه. والواجب من هذا هو التسمية، وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب فقد روى البخاري ومسلم “عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا”. وروى مسلم “عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (يعني السكين) ثُمَّ قَالَ: “اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ” فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: “بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ””. وروى الترمذي “عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي””. صححه الألباني في صحيح الترمذي. وجاء في بعض الروايات زيادة “اللهم إن هذا منك ولك”. اللَّهُمَّ مِنْك: أَيْ هَذِهِ الأُضْحِيَّة عَطِيَّة ورزق وصل إِلَيَّ مِنْك. وَلَك: أَيْ خَالِصَة لَك.


16- هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟
الأصل أن الأضحية سنة وليست واجبة والأصل في الإسلام التيسير ورفع المشقة غير أن الناس يقترضون لشراء الكماليات ولأتفه الأسباب حتى إدا تغلق الامر السنة تحججوا بقلة ذات اليد وعدم القدرة والاستطاعة وهذا سوء أدب مع سنة المصطفى وكزازة نفس ممقوتة فلا بأس أن يقترض المعسر لشراء الخروف بعيدا عن الربا لأن الأضحية من شعائر الله التي ينبغي أن تعظم.

17- هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية؟
يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السّنِّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل. وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين بقوله: نعم يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وغيرها، لأن الأصل تشارك الرجل والنساء في العبادات ويرها إلا بدليل على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترعى غنماً بسلع فأصاب الذئب منها شاة فأخذت حجر فذبحتها وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأكلها.

18- ما هي آداب الذبح؟
نذكر من آداب الذكاة استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح والإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة واستكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين، وعرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليله، وأن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها، قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً، وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح وأن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، “أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: “يا عائشة، هلمي المدية” ثم قال: “اشحذيها بحجر” ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: “بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد

19- يجتمع هذا العام يوم عيد الأضحى ويوم الجمعة، فما العمل؟ هل نصلي صلاة العيد أم صلاة الجمعة أم هما معا؟
اختلف أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى في المسألة على أقوال نوردها باختصار شديد: فمذهب الأحناف أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو نفسه مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط، وذهب الإمام أحمد إلى أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وهذا هو الأرجح والله أعلم لما فيه من رفع المشقة على الناس لانشغالهم بالذبح وما يرافقه من أمور مما يصعب معه حضور صلاة الجمعة بآدابها ولأن اجتماع الناس قد تحقق بجماعة العيد ويشهد لهذا أحاديث كثيرة منها ما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: “أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون”، ومنها حديث ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة.



RACHA
writer and blogger, founder of atbaq el 3aid .

جديد قسم :

Enregistrer un commentaire